تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الأربعة الأشهر عليه أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين . قال والفيء الجماع وإن لم يقدر عليه لمرض أو علة أو سفر فأقر بلسانه اكتفى بمقالته وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلا في الفرج إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد على ذلك جاز . 33 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ولا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء . 34 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من غير يمين فليس ذلك بإيلاء وليأتها . 35 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في فيئة المؤلي إذ قال الرجل قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء . 36 - عنه أنه عليه السّلام قال : وإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر لم يكن فيه إيلاء فإن حلف على أكثر من أربعة أشهر كان الإيلاء وليس له في الأربعة الأشهر وما دونها إيلاء .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 130 ، إلى 134 ( 2 ) الفقيه : 3 / 524 ( 3 ) التهذيب : 8 / 2 إلى 8 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 272 ، إلى 274 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 383 | الشيخ عزيز الله عطاردي