تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الرجل من امرأته والإيلاء أن يقول واللّه لا أجامعك كذا وكذا ويقول واللّه لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق . 4 - عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها . فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّه تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم وقال الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته واللّه لأغيضنك ولأسوءنك . ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق فإن فاء فإن اللّه غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن اللّه سميع عليم وهو قول اللّه عز وجل في كتابه .