الشيء الطلاق .
211 - عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء .
212 - عنه عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها .
213 - عنه عن النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة .
214 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
215 - أبو حنيفة المغربي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين قال أما ما كان قبل النكاح يعني نكاح الأب فللولد أن يطأها ويتزوج وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه .
216 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ولا يجزيه أن يهبها لولده فإن وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى وقد أثم في فعله وتعدى حدود اللّه جل ذكره .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٦٢