تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
لكان ذلك مما ينبغي أن لا يفعله إلا من اضطر إليه ولم يجد غيره . 224 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة وكان يخشى العنت ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها ولم تعلم أن عنده أمة فهي بالخيار إذا علمت إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته إذا كان قد رغب في الأمة وإن فارقته قبل أن يدخل بها فلا شيء لها وإن كان قد دخل فلها الصداق بما استحل من فرجها فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار . 225 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح يعني إذا لم يكن أذن لصاحبه ولا أطلق له في أن يزوج ولا أجاز فعله . 226 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل له ولد طفل وللولد جارية مملوكة هل للأب أن يطأها قال ليس له ذلك إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها وقال لا يحل لرجل من مال ولده شيء إلا بطيب نفسه إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه . 227 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه قال قد أثمت وأثم ابنها وأكره للأب أن يطأها وليس يفسد الحرام الحلال . 228 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه نهى عن عارية الفروج كالرجل يبيح للرجل وطء أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها من غير نكاح ولا ملك يمين .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 164 | الشيخ عزيز الله عطاردي