فيجمع بينهما ، قال لا بأس بذلك .
193 - عنه عن النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة .
194 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
195 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال إنما حل منها ما أحلت .
196 - عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عارية الفرج فقال لا بأس به قلت فإن كان منه الولد قال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه .
197 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال لا بأس .
198 - عنه عن القاسم بن سليمان عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها .
199 - عنه عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٩