تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
217 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا بأس أن يتزوج الرجل بنت رجل وامرأته يعني أن تكون البنت من غير المرأة أو أم ولده غير أم المرأة يجمع بينهما إن شاء . 218 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين قال أما ما كان قبل النكاح يعني نكاح الأب فللولد أن يطأها ويتزوج وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه . 219 - عنه عن جعفر بن محمد عليه السّلام أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها فقالت أم ولد له إني قد أرضعتها قال عليه السّلام تجر إلى نفسها وتتهم ولا تصدق . 220 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت قال تصدق إذا أنكرت قيل فإن عادت فقالت قد أرضعتهما قال لا تصدق فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة المأمونة غير المتهمة في الرضاع جائزة فإن لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها . 221 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا ولدت الجارية من الزناء لم تتخذ ظئرا أي مرضعة . 222 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت فاحتاج المولى إلى لبنها قال إن أحل لهما ما صنعا فلا بأس . 223 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك قال أبو جعفر عليه السّلام ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه الشرطان العنت وعدم الطول . ولو لم يكن يكره نكاح الأمة من غير ضرورة إلا لاسترقاق الولد