إلى لبنها فقال إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها .
200 - عنه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل أصلحك اللّه ما تقول في عارية الفرج قال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه .
201 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن المفضل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال يشهد عليها قلت فإن لم يشهد عليها عليه شيء فيما بينه وبين اللّه قال هي له حلال .
202 - عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال قال نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل ما دون الفرج أله أن يفتضها .
قال : ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل يكون زانيا قال لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها .
203 - عنه قال الحسن : وحدّث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بمثله إلا أنّ رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي .
204 - عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 160
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٦٠