تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
229 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام عارية الفروج هو الزناء وأنا بريء إلى اللّه ممن يفعله . والقرآن ينطق بهذا قال اللّه تعالى :
« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » *
فلم يبح اللّه تعالى وطء الفروج إلا بوجهين بنكاح أو بملك يمين . 230 - عنه عن علي عليه السّلام أنه قال لا يتزوج العبد فوق اثنتين ولا يحل له غير ذلك قال جعفر بن محمد عليهما السّلام يعني من الحرائر ليس للعبد أن يتزوج فوق حرتين وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه وله أن يشتري من الجواري ما يشاء ويطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه . 231 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده قال له قد أنكحتك فلانة ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو كان مدا من الطعام . 232 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء من زوجها المملوك وبيعها طلاقها منه فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع .

المنابع :