هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة .
205 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت إن باعها قال إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأول شيء فلا بأس وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا .
206 - عنه عن العياشي عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللّه يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال هو زنا إن اللّه يقول :
« فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ »
.
207 - عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحصنات من الإماء قال هن المسلمات .
208 - عنه عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الإماء إلا واحدة .
209 - عنه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن اللّه يقول :
« عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
فليس للعبد من الأمر شيء وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها .
210 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قال المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد :
« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »