186 - في البحار عن ابن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه إذا رأى فرجها .
187 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه قال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها .
188 - عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال لا يحل لولده أن يطأها .
189 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها قال لا وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها قال لا .
190 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قوله
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ .
191 - عنه عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية أن ينكحها فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة وإن وهبها لولده فإنه يجزيه .
192 - عنه عن زراعة عن محمد بن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها