180 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها فقال نعم .
181 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها .
182 - عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة قال وإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت .
183 - عنه عن محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال هي أمة إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق .
184 - عنه عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها .
185 - ابن شهرآشوب : سأله عروة الخياط لم حرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا ويحل له جارية ابنته قال لأن البنت لا تنكح والابن ينكح ولا يدرى لعله ينكحها ثم يخفي ذلك على أبيه .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 157
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٧