175 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ .
176 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال يستحل ذلك من مولاتها قال قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى قال نعم وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر .
177 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أو لأبي الحسن عليه السّلام إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال ليس عليك شيء وذلك لك .
178 - عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته قال لا حتى تهبها له إن عليا عليه السّلام قد قضى في هذا أن امرأة أتت تستعدي على زوجها فقالت إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها فقال الرجل إنما وهبتها فقال علي عليه السّلام آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شيء أقرت أنها وهبتها له فجلدها علي عليه السّلام حدا وأمضى ذلك له .
179 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا وقال لكل قوم نكاح .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 156
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٦