تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال قد أعطيتك فعليه البينة وعليه اليمين . 39 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن عبد الحميد بن عواض قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا قال نعم إنما هو دين عليك . 40 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد الطائي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا قال نعم يكون دينا لها عليك . 41 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس إنما هو دين لها عليه . 42 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك قال حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها . 43 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أرسل يخطب إليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق فقال إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة .