تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
تحل الهبة إلا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر . 35 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال لا إنما كان ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر . 36 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم الكوفي عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال إن عوضها كان ذلك مستقيما . 37 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال وقد هلكا وقسم الميراث فقلت نعم فقال ليس لهم شيء قلت وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها . فقال : وقد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم فقال لا شيء لهم قلت فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شيء لها قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها قال إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إنه كثير لها أن تستحلف باللّه ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير . 38 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا دخل