العدة قال ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها .
48 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له والذي أمره بالعراق فخرج المأمور فزوجها إياه ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات قال ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين وإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل .
49 - عنه روى الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى .
50 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه .
51 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه قال حدثنا أحمد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 499
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٩