تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
44 - الصدوق : قال الصادق عليه السّلام من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند اللّه عز وجل زان . 45 - عنه روى صفوان بن يحيى عن أبي جعفر مردعة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم قال ليس لها صداق وهي ترث . 46 - عنه روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة . ثم جحد الآمر أن يكون قد أمره بذلك بعد ما زوجه فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الآمر وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداقا فلا شيء لها . 47 - عنه روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أن أبا عبد اللّه عليه السّلام قال في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة . فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول قيل له فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل فإن مات الزوجان وهما في