ابن أبي عبد اللّه عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال علي عليه السّلام إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي .
52 - عنه روي في خبر آخر أن الصادق عليه السّلام قال إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا فإن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك .
53 - عنه أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد وعبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني ويقول هو لم أمسها قال لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة والرجل يدفع عن نفسه المهر .
54 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ما تزوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما .
55 - الطوسي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصداق فقال هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال الأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما .
56 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 500
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٥٠٠