تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين . 22 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال لها صداق نسائها . 23 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال الآجل إلى موت أو فرقة . 24 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال النبي صلّى اللّه عليه وآله أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب اللّه لها بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول اللّه فكيف بالهبة بعد الدخول قال إنما ذلك من المودة والألفة . 25 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ما أدنى ما يجزئ من المهر قال تمثال من سكر . 26 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إن اللّه يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب أجيرا أجره ومن باع حرا . 27 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن المشرقي عن عدة حدثوه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال إن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء . 28 - عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن