ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل .
29 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل .
30 - عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق .
31 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى .
32 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حماد عن ربعي بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .
33 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال إنما كان هذا للنبي صلّى اللّه عليه وآله وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال يجزئ الدرهم .
34 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 495
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٥