دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم .
18 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المهر فقال ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم .
19 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها .
20 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها .
21 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن الكاهلي قال حدثني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هذا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 493
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٩٣