قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة اللّه وذمة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال وليست لهم اليوم ذمة .
12 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المجوس أكان لهم نبي قال نعم أما بلغك كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي صلّى اللّه عليه وآله .
أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور .
13 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا المغلوب عليه عقله .
14 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟
فقال : أما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 387
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٨٧