سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول وسئل عن قسم بيت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين اللّه أجملهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال :
هذا هو فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في بدو أمره وقد قال غيرنا أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم اللّه بسوابقهم في الإسلام إذا كانوا في الإسلام أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وإنما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله .
10 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان أبي أيوب قال قال حفص كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن فقال لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا .
فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية .
11 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 386
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٨٦