20 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير لأن أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا .
21 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة ويخرجون منهما .
22 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في رجل من المسلمين أسر مشركا في دار الحرب فلم يطق المشي ولم يجد ما يحمله عليه وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين قال يقتله ولا يدعه وكذلك ينبغي أن يفعل فيما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة قبل أن تقسم وبعد أن قسمت .
23 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال ما أخذه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه ووجد في أيديهم فأهله أحق به .
ولا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما طابت به نفسه فإذا جعل صاحب الجيش جعلا لمن قتل قتيلا وفعل شيئا من أمر الجهاد وما ينكي به العدو وسماه وفى له بما جعل له وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين ويؤخذ منه الخمس .
24 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إن فدكا كانت من ما أفاء اللّه على رسوله بغير قتال فلما أنزل اللّه فآت ذا القربى حقّه أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فاطمة عليها السّلام فدكا فلما قبض صلّى اللّه عليه وآله أخذ منها أبو بكر فلما ولي عثمان أقطعها مروان فلما ولي مروان جعل الثلثين منها لابنه عبد الملك والثلث لابنه سليمان .
فلما ولي عبد الملك جعل ثلثيه لعبد العزيز وبقي الثلث لسليمان فلما
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 389
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٨٩