أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين .
15 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم قال نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده .
16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل فقال إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه وإن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه فهو فيء للمسلمين وهو أحق بالشفعة .
17 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام قال إن وقع عليه قبل القسم فهو له وإن جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن .
18 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم قال نعم .
19 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم مجوس خرجوا على أناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحل قتالهم قال نعم وسبيهم .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 388
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٨٨