وهب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب .
4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل من السنن فسألته أو كتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار السلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار السلام هل يشاركونهم ؟
فقال نعم وعن سرية كانوا في سفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان وللراجل سهم فقلت وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم .
فقال أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال فقاتلوا وغنموا كيف كان يقسم بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان .
5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الأعراب عليهم جهاد قال لا إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم قلت فلهم من الجزية شيء قال لا .
6 - عنه عن محمد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الغنيمة فقال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 384
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٨٤