ولي سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبد العزيز فلما ولي عمر بن عبد العزيز ردها كلها على ولد فاطمة عليها السّلام فاجتمع إليه بنو أمية وقالوا يرى الناس أنك أنكرت فعل أبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء من آبائك فردها وكان يجمع غلتها في كل سنة ويزيد عليها مثلها ويقسمها في ولد فاطمة عليها وعليهم أفضل السلام وكان الأمر فيها كما قال أبو عبد اللّه صلّى اللّه عليه وآله أيام عمر بن عبد العزيز .
ثم استأثر بها آل العباس من بعده إلى أن ولي المتسمي بالمأمون فجمع فقهاء البلدان من العامة وغيرهم وتناظروا فيها فثبت أمرهم بإجماع أنها لفاطمة صلّى اللّه عليه وآله وشهدوا بأجمعهم على ظلم من انتزعها منها فردها في ولد فاطمة عليها السّلام وذلك من الأمر المشهور المعروف .
25 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في قول اللّه عز وجل
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
قال هي كل قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون وما لم يقاتل عليه المسلمون فهو للإمام يضعه حيث أحب .
26 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الأرض تفتح عنوة أي قهرا قال توقف ردءا للمسلمين لمن في ذلك اليوم ولمن يأتي من بعدهم إن رأى ذلك الإمام وإن رأى قسمتها قسمها والأرض وما فيها للّه ولرسوله والإمام في ذلك بعد الرسول يقوم مقامه ثم قال لمن حضره من أصحابه احمدوا اللّه فإنكم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتطئون الحلال لأنكم على المعرفة بحقنا والولاية لنا أخذتم شيئا طبنا لكم به نفسا ومن خالفنا ودفع حقنا يأكل الحرام ويلبس الحرام ويطأ الحرام .
27 - عنه أنه عليه السّلام قال الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فيقسم أربعة