يخرج منها خمس للّه وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك .
7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أحدهما عليه السّلام قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيء شيئا ولكنه نفلهن .
8 - الطوسي عن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه وكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها ؟
قال : نعم ، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان وللراجل سهم فقلت ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم .
فقال أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان قلت فهل يجوز للإمام أن ينفل فقال له أن ينفل قبل القتال فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أحرزت .
9 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 385
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٨٥