ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس .
149 - عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء .
150 - عنه روي عن الكاهلي قال سأله رجل وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم فقال نعم ليس العصفر من الطيب ولكني أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .
151 - عنه سأله إسماعيل بن الفضل عن المحرم أيلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه .
152 - عنه روي عن أبي الحسن النهدي قال سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها مرعزى فقال لا بأس بأن تحرم فيها إنما يكره الخالص منها .
153 - عنه سأل حماد بن عثمان أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران .
154 - عنه سأله سماعة عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا بأس به وهو طهور فلا تتقه أن يصيبك
155 - عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرر قال نعم في كتاب علي عليه السّلام لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره وقال :
إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه .
156 - عنه سأله رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجوربين فقال نعم والخفين إذا اضطر إليهما .
157 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تلبس
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 131
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣١