تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
139 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان ثوبا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن . 140 - عنه روى حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه . 141 - عنه سأله حماد النواء أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد قال لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرود . 142 - عنه روى ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق . 143 - عنه روي عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن فيه الميت . 144 - عنه روى حنان بن سدير قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسأله رجل أيحرم في ثوب فيه حرير قال فدعا بإزار له قرقبي فقال أنا أحرم في هذا وفيه حرير . 145 - عنه روي عن الحلبي قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس به . 146 - عنه في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره . 147 - عنه سأله ليث المرادي عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره الملحم . 148 - عنه سأله الحسين بن أبي العلاء عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا