تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان . 158 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما وقد رويت رخصة في بيعهما . 159 - عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم إذا خاف لبس السلاح . 160 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام . 161 - عنه في رواية حماد بن عثمان عن حريز قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن . 162 - عنه في رواية معاوية بن عمار عنه عليه السّلام أنه قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة . 163 - عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة . 164 - عنه سأله محمد بن علي الحلبي عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل فقال نعم إنما تريد بذلك الستر . 165 - عنه روى الكاهلي عنه عليه السّلام أنه قال تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة . 166 - عنه سأله عامر بن جذاعة عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال لا بأس إلا المفدم المشهور . 167 - عنه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرمة أنها