تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة . 168 - عنه سأله سماعة عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستر بيدها من الشمس وتلبس الخز أما إنهم سيقولون إن في الخز حريرا وإنما يكره الحرير المبهم . 169 - عنه سأله أبو بصير المرادي عن القز تلبسه المرأة في الإحرام قال لا بأس إنما يكره الحرير المبهم . 170 - عنه سأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك والخلخالين . 171 - عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض . 172 - عنه في رواية حريز قال إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها . 173 - عنه روي عن أبي الحسن النهدي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم قال لا بأس . 174 - عنه سأله سعيد الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال لا . 175 - عنه سأله محمد بن مسلم عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استقى فقال نعم . 176 - عنه سأله يعقوب بن شعيب عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة فقال نعم . 177 - عنه روى عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم يشد