على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره
178 - عنه روى ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم وما خيره بعد نفقته .
179 - عنه في رواية أبي بصير عنه عليه السّلام أنه قال كان أبي عليه السّلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه .
180 - عنه روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة .
181 - عنه روى حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة .
182 - عنه روي عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يستاك قال نعم قال قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة .
183 - عنه روى حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر .
184 - عنه سأل ذريح أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشي الدم .
185 - عنه سأل الحسن الصيقل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به .
186 - عنه روى عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران فقال إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 134
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٤