فعليك بدنة والحج من قابل وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك .
134 - عنه سأله أبو بصير عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه السّلام عليه جزور كوماء فقال لا يقدر قال عليه السّلام ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه .
135 - عنه سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة وقال إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ولكني جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له .
136 - عنه سأله محمد بن مسلم عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى فقال إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ .
137 - عنه روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه واللّه لا تعمله فيقول واللّه لأعملنه فيحالفه مرارا فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال فقال لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما يلزمه ما كان للّه عز وجل معصية .
138 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه عز وجل فإن اللّه عز وجل يقول :
« ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »
ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك .