تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
مشترك أو حائط معقود بخشب أو بحجارة أو ما أشبه ذلك من البناء ولأصحاب الرائغة غير النافذة الشفعة بعضهم على بعض باشتراكهم في الرائغة فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة إلا أن يكون بينهم شيء مشترك . 28 - عنه أنه عليه السّلام قال الشفعة في كل عقار والعقار النخل والأرضون والدور ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا حيوان . 29 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع قال لا تنقطع شفعته حتى يحضر علم بالبيع أو لم يعلم . 30 - عنه أنه عليه السّلام قال في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته قال عليه السّلام هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب فلا شفعة له . 31 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا انعقد البيع وجبت الشفعة قبض المال أو لم يقبض . 32 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا اكترى الشفيع من المشترك الأرض المبيعة أو الدار أو عامله في النخل أو ساومه في شيء من ذلك فقد قطع شفعته . 33 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا من غائب فقام عليه الشفيع قال لا شفعة له حتى يثبت البيع . 34 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه إن لم تكن للشفيع بينة . 35 - عنه أنه عليه السّلام قال لا شفعة في بئر ولا نهر ولا سفينة إلا أن يكون مع شيء من ذلك أصل أرض لم تقسم .