تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
عن الشفعة لمن هي وفي أي شيء هي ولمن تصلح وهل تكون في الحيوان شفعة وكيف هي فقال الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم . 17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة . 18 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب . 19 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس في الحيوان شفعة . 20 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا . 21 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 247 | الشيخ عزيز الله عطاردي