43 - باب احكام الخراج وأهل الذمة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان ابن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز .
فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها قال وسألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال .
2 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن زرارة قال قال لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وعن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج قال عمار