تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
44 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 5 / 280 ، 281 - 282 ، ( 2 ) قرب الإسناد : 77 ، ( 3 ) التهذيب : 7 / 163 ، إلى 167 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 87 ، إلى 92 ، ( 5 ) الاستبصار : 3 / 116 ،