لا في طريق .
10 - الحميري بإسناده عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر قال فقال ليس لأحد فيها شفعة .
11 - الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن أبي العباس البقباق قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك .
12 - عنه عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك .
13 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة .
14 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن .
15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .
16 - عنه عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 246
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٤٦