عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك قال نعم إذا كان واحدا قيل له في الحيوان شفعة فقال لا .
22 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس لليهود والنصارى شفعة وقال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم قال وقال أمير المؤمنين عليه السّلام وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال للغائب شفعة .
23 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق .
24 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال ليس لأحد فيها شفعة .
25 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه .
26 - أبو حنيفة المغربي بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة ولا شفعة لجار والشفعة على قدر الأنصباء بالحصص .
27 - عنه أنه عليه السّلام قال لا شفعة إلا في مشاع أو ما كان من طريق
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 248
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٤٨