تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
36 - عنه أنه عليه السّلام قال في الأرض تكون حبسا على القوم فيبني فيها بعضهم ثم يموت فيبيع بعض ورثته حصته هل لصاحبه شفعة قال نعم له الشفعة لأنه يدخل على من بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد . 37 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ثم يقوم فيها بعد البيع قال له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع . 38 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة هل للشفيع أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم قال لا إنما له الصفقة بكمالها ما كان فيها من مشاع ومقسوم فإن أراد أخذها أخذها معا وإلا سلمها معا . 39 - عنه أنه عليه السّلام قال من اشترى حصة برقيق أو متاع بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك فليس فيه شفعة . 40 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا قام الشفيع على المشتري فقال اشتريت بكذا وكذا فسلم له الشفعة ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك قال له الرجوع إن أحب القيام بشفعته . 41 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا وضع البائع عن المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله بين المتبايعين وضع مثل ذلك عن الشفيع وإن كان الذي وضع ما لا يوضع فإنما هو هبة للمشتري وليس يوضع ذلك عن الشفيع . 42 - عنه أنه عليه السّلام قال الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل والوصي لليتيم والقاضي لمن لا وصي له إذا كان ذلك من النظر له . 43 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا قام الشفيع على المشتري وأوجب أخذ الشقص على نفسه ثم رجع من ذلك وطالبه المشتري فإنه يلزمه .