5 - عنه عن علي بن إبراهيم [ عن أبيه ] عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .
6 - عنه عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الشفعة لمن هي وفي أي شيء هي ولمن تصلح وهل يكون في الحيوان شفعة وكيف هي فقال الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم .
وروي أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط .
7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب .
8 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قالا سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم .
9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا شفعة في سفينة ولا في نهر
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 245
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٤٥