تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
177 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . 178 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام . 179 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال القبالة أن يأتي الأرض الخربة فيقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال لا بأس . 180 - عنه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشارك العلج فيكون من عندي الأرضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي ما أخرجت الأرض من البذر ويقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام . 181 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها و