يؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال لا بأس .
قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه قال لا بأس قال وسألته عن المزارعة قال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللّه منها من شيء قسم على الشرط وكذلك أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروا على أن لهم النصف مما أخرجت .
182 - عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه قال لا بأس قلت فإن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شيء كان عنده قال فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه .
183 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل .
184 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 234
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٣٤