تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
167 - عنه عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال لا بأس به وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال لا بأس . 168 - عنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك . 169 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن أبان جميعا عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . 170 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون . 171 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء قال الشرب والنطاف فضل الماء ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع . 172 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تستأجر الأرض
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 231 | الشيخ عزيز الله عطاردي