سنين وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل .
185 - عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها عن شرط يشارطهم عليه إن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أو لا قال فإن كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين .
186 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي قال حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج اللّه فيها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي .
187 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون فأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال هذا حرام .
188 - عنه عن فضالة عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال لا بأس .
189 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 235
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٣٥