تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج قال فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإن ذلك لا يحل . 190 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنه لا يحل وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه فيها . قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليرد إليه حقه وقال لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال نعم لا بأس به قد قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف . 191 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة قال لا قال وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال لا بأس . 192 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها . 193 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال