بالحنطة ثم تزرعها حنطة .
173 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء قال سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال أصلحك اللّه إنه كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم فقال أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يؤاجرها بالربع والثلث والنصف وأما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه .
174 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرتها بكذا وكذا إن زرعتها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه .
175 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس .
176 - عنه عن محمد بن سهل عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال لا يصلح قلت وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 232
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٣٢