عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دار فيها ثلاثة أبيات وليس لها حجرة قال إنما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن .
164 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أباه حدثه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال إما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمرة وإما أن أعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال بهذا قامت السماوات والأرض .
165 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللّه من شيء قسم على الشرط وكذلك قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خيبر أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت فلما بلغ التمر أمر عبد اللّه بن رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض .
166 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 230
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٣٠