ودفع الدراهم فليشتر لنا بالدنانير التي قبض حاجتنا من الدراهم .
38 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول له الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة وزنا بوزن قال لا بأس به قيل له إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة قال إذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس به قيل له فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم قال لا بأس بذلك إن أبي رضوان اللّه عليه كان أجرا على أهل المدينة مني وكان يقول هذا .
فيقولون يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم فكان يقول نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال وقال له رجل رحمك اللّه واللّه إنك لتعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف تسعة عشر فدرت المدينة كلها على أن تجد من يعطيك فيها عشرين لما وجدته وما هذا إلا فرار من الربا قال صدقت هو فرار من باطل إلى حق .
39 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك مما تخالط الفضة فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النسيئة إنما اختلفوا في اليد باليد فقيل له فبيعه بالدراهم النقد قال كان أبي رض يقول يكون معه عرض غيره أحب إلي فقيل له أرأيت إن كانت الدراهم أكثر من الفضة التي فيه .
قال وكيف لهم بالإحاطة بذلك قيل فإنهم يعرفونه قال إن كانوا يعرفونه فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي .
40 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير بالدراهم .
41 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 172
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٧٢