3 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام ومعنا فرقد الحجام فقال جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال وما هو قال حجام .
قال كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج فإن نبي اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه قال جعلني اللّه فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه قال كل من كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال قال لتعيير الناس بعضهم بعضا .
4 - عنه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت أجر التيوس قال إن العرب لتعاير به فلا بأس .
5 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر .
6 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن كسب الحجام فقال له لك ناضح فقال نعم فقال له اعلفه إياه ولا تأكله .
7 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال سألته عن كسب الحجام فقال إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال له هل لك ناضح قال نعم قال فاعلفه ناضحك .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 175
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٧٥